مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 286

جلسة 7 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(214)
القضية رقم 1430 سنة 13 القضائية

( أ ) حكم. حكم ابتدائي مؤيد استئنافناً لأسبابه. خلوّه من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام. ذكر تلك البيانات في الحكم الاستئنافي. يكفي. الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي. المقصود منها.
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. إخفاء المحجوز وعدم تقديمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. توافر نية الاختلاس. وجود المحجوز. لا يغني.
1 - إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.
2 - إن وجود المحجوز باقياً دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفي نية الاختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه ولم يقدّمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وأن المحضر بحث عنه في محل الحجز فلم يجده. فإن ذلك مما يتوافر به فعل الاختلاس.