مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 292

جلسة 14 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(218)
القضية رقم 1363 سنة 13 القضائية

استئناف. حكم غيابي. استئنافه من النيابة. معارضة المتهم فيه. تعديله بناء على المعارضة. سقوط استئناف النيابة. يجب على النيابة أن ترفع استئنافاً جديداً إذا كان لديها وجه للتظلم من الحكم الصادر في المعارضة.
إن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط من تلقاء نفسه وبطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل في المعارضة. وعلى النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه استئنافاً جديداً، وليس لها أن تتمسك بالاستئناف الأوّل.