أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1168

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ويحيى العمورى ومحمد صلاح خاطر.

(208)
الطعن رقم 2166 لسنة 51 القضائية

1 - دفوع "الدفع ببطلان اذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان اذن التفتيش. من دفوع القانون التى تختلط بالواقع. أثر ذلك. وحده؟.
2 - تفتيش "اذن التفتيش. بياناته" "اصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ايجاب بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن بالتفتيش.
3 - 5 - اثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
حق محكمة الموضوع فى التعويل على أقوال شهود الاثبات والاعراض عن حالة شهود النفى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. للمحكمة أن تستمد اقناعها من أى دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
عدم اتباع المتهم الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 185، 186، 187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لشهود النفى الذين لم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود. أثره؟. عدم توقف اعلانهم على تصريح من المحكمة.
1 - من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع والتى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تناى عنه وظيفة محكمة النقض.
2 - لا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، وأن لها فى ذلك أن تعول على أقوال شهود الاثبات التى اطمأنت اليها وأن تعرض عن قاله شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالاشارة الى أقوالهم أو الرد عليها اذ أن قضاءها بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنهأ أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقول الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، كما أن لها كامل الحريه فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن اليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
5 - من المقرر أن نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائيه صريح فى وجوب اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف أعلانهم على تصريح من المحكمة وأنه اذ كان المتهم لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و186 و187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبه للشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود - كما هو الحال فى الدعوى المطروحه - فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب سماعهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا وعملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة وتغريمه خمسمائه جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الاحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمه احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلا عن الخطأ فى الاسناد والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قضى بادانته بالرغم من بطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة اذ أن التحريات الخاصه باحراز الطاعن للمخدر لم تتم الا بعد صدور الاذن فضلا عن خلوه من صفة وكيل النيابة الذى أصدره ومكان صدوره، هذا الى أن الحكم عول على أقوال شهود الاثبات رغم عدم صحتها واختلافها مع أقوال شهود النفى التى أطرحها الحكم بمقوله أن الطاعن لم يستشهد بهم الا بعد الواقعة بأيام مع أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قرر فى تحقيق النيابة بأن أشخاصا عديدين كانوا متواجدين وقت الضبط وما أن تحقق بعد ذلك من أسمائهم حتى تقدم للنيابة بطلب مناقشتهم, وفضلا عن ذلك فقد استدل الحكم على احراز الطاعن للمخدر من وجود اثاره بجيبه الأيسر فى حين أن المخدر المضبوط كان بالجيب الأيمن لا الأيسر، هذا الى أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب سماع شهود النفى الذين سئلوا بتحقيق النيابة الا أن المحكمة لم تجبه الى هذا الطلب رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان من المقرر أن الدفع ببطلان اذن التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع والتى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أصلا ببطلان اذن التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت بدورها مما يرشح لقيام هذا البطلان على نحو ما ساق الطاعن فى منعاه، واذ كان من المقرر أيضا أنه لا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشق من النعى يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، وأن لها فى ذلك أن تعول على أقوال شهود الاثبات التى اطمأنت اليها وأن تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالاشارة الى أقوالهم أو الرد عليها اذ أن قضاءها بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلاله أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها, لما كان ذلك فان ما أثاره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على أقوال شهود الاثبات رغم عدم صحتها واختلافها مع أقوال شهود النفى التى أطرحتها المحكمة لأسباب غير سائغة - يضحى فى غير محله ولا يعد وأن يكون جدلا فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما سلف وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة مقبوله فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، كما أن لها كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن اليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير التحليل ما انتهى اليه من أن ما ضبط بالجيب الأيمن للطاعن هو من مادة الحشيش فان ما أورده فى ذلك يكفى لتبرير قضائه بادانة الطاعن بجريمة احراز المخدر دون أن ينال منه ولا من سلامة اطمئنانه الى صحة اجراءات ضبط المخدر فى هذا الجيب - ما ورد بتقرير التحليل من عدم وجود آثار المخدر بالجيب المذكور اذ لا يلزم بالضرورة أن يتخلف أثر للمخدر بالجيب الذى ضبط بداخله - كما لا يعيب الحكم فى ذلك أيضا تعويله على ما ثبت بتقرير التحليل من وجود أثر للمخدر بالجيب الأيسر الذى لم يعثر فيه على المخدر اذ أن ما أورده، الحكم فى هذا الخصوص كان فى مقام الرد على دفاع الطاعن القائم على انكاره الاتهام أصلا وبقصد التدليل على سبق احراز الطاعن للمخدر قبل الضبط والتفتيش، لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه تنحسر عنه قالة الفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد التى رماه بها الطاعن وينحل منعاه عليه بذلك الى مجرد جدل موضوعى يهدف الى التشكيك فيما خلص اليه الحكم من نتيجة صحيحة ومنطق سائغ وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائيه صريح فى وجوب اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف اعلانهم على تصريح من المحكمة وأنه اذا كان المتهم لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و186 و187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبه للشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود - كما هو الحال فى الدعوى المطروحه - فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب سماعهم ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الاخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس بما يقتضى رفضه موضوعا.