أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1184

جلسة 23 من ديسمبر 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمود سامى. البارودى.

(211)
الطعن رقم 2235 لسنة 51 القضائية

1 - شهادة مرضية. نقض "سلطة محكمة النقض".
خلو الشهادة المرضية من أن الطاعن قد لزم فراشه فعلا طوال المدة المبينة بها. أثره؟.
2 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شيك بدون رصيد. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مرده اليه. قعوده عن ابداء دفاعه أمامها. يحول دون ابداءه أمام النقض. علة ذلك؟.
تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر. أثره: عدم جواز ابداء دفاعه الذى كان يتعين عليه ابدائه أمامها. أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.
3 - شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
افادة البنك أن الرصيد لا يسمح بصرف الشيك. مفادها: عدم كفاية الرصيد للوفاء بكامل قيمة الشيك. أثر ذلك: قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المادة 337 عقوبات.
عدم سماح الرصيد بالصرف. وانتفاء الرصيد كليه. وأمر المسحوب عليه بعدم الدفع تتساوى فى التجريم والعقاب.
1 - ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها.
2 - ولئن كان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لابداء دفاعه الامر فيه مرجعه اليه، الا أن قعوده عن ابداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فان تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينة وبين ابداء باقى ما يثيره بأسباب طعنه، سواء فيما يتعلق ببطلان اعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الغيابى - لانه، وبفرض صحته، لم يمس له حقا ولم يحرم من ابداء دفاعه - أو فيما يتعلق بافادة البنك بشأن الرصيد أو قيام الطاعن بسداد قيمته.
3 - افادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك، مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك، وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات، شأن انتفاء الرصيد كلية, وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، اذ كلها قسائم متساوية فى التجريم وفى العقاب.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية (المقيدة بجدولها برقم 13988 لسنة 1977) ضد الطاعن بوصف أنه: حرر له شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ ثلاثة آلاف جنيها. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة قرش والزامه بأن يدفع للمدعى المدنى قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بانه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك - بسوء نية - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قد أخطا فى تطبيق القانون وأخل بحقه فى الدفاع وشابه الفساد فى الاستدلال، ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه انما كان لمرضه، وقد حضرها وكيله وأبدى هذا العذر، فضلا عن أنه لم يعلن بها، كما لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، برغم أن التقرير بالاستئناف والمعارضة تم بوكيله، كما أن البطلان شاب اجراءات المحاكمة الابتدائية اذ لم يعلن بجلساتها هذا الى أن افادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك لا تعنى عدم وجود رصيد وقد سدد للمدعى بالحقوق المدنية قيمة الشيك وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى، كما أعلن بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم فى محل اقامته، الا أنه لم يمثل بها هو أو وكيله - على عكس ما يدعى - فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. وانه ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لانها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه فعلا طوال المدة المبينة فيها. لما كان ذلك، ولئن كان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لابداء دفاعه الامر فيه مرجعه اليه، الا أن قعوده عن ابداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فان تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين ابداء باقى ما يثيره بأسباب طعنه، سواء فيما يتعلق ببطلان اعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الغيابى - لانه، وبفرض صحته، لم يمس له حقا ولم يحرم من ابداء دفاعه - أو فيما يتعلق بافادة البنك بشأن الرصيد أو قيام الطاعن بسداد قيمته. فضلا عن أن افادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك، مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك، وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات، شأن انتفاء الرصيد كلية، وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، اذ كلها قسائم متساوية فى التجريم وفى العقاب. لما كان ذلك. فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.