مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 301

جلسة 21 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(227)
القضية رقم 1486 سنة 13 القضائية

حكم غيابي. قضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون التعرّض إلى الموضوع. المعارضة فيه. يجب على المحكمة أن تفصل فيه من ناحية شكل الاستئناف. استبانتها صحته. يجب عليها أن تقف عند هذا الحد. استبانتها أنه خاطئ. إلغاؤه والانتقال إلى موضوع الدعوى. للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض للعقوبة. أمرها بوقف تنفيذ العقوبة على ظن أن الحكم صادر في موضوع الدعوى. خطأ. إعادة القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرّض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أوّلاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحدّ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرّض للعقوبة فتقف تنفيذها أو تعدّلها في مصلحة المعارض. أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه. ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.