مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 302

جلسة 21 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(229)
القضية رقم 1496 سنة 13 القضائية

سرقة. شروع فيها. موتور. فك الصواميل المربوط بها. بدء في التنفيذ.
إن فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءاً في التنفيذ مكوّناً لجريمة الشروع في السرقة.