أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1166

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل وأحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.

(160)
الطعن رقم 4524 لسنة 61 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". معارضة "نظرها والحكم فيها".
تقديم المدافع عن الطاعنة عذر تخلفها عن حضور جلسة المعارضة يوجب على المحكمة التصدي له بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم. مثال.
1 - لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة الاستئنافية أن محامي الطاعنة تقدم بدليل العذر ولم يعرض الحكم له، إلا أنه بضم المفردات تبين خلوها من ذلك الدليل، الأمر الذي يقطع بفقده نتيجة الإهمال في حفظه بالملف - وحتى لا تضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدها بقولها في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 12/ 8/ 1990 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في ذات اليوم، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الدعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم للسحب مع علمها بذلك. وطلب عقابها بالمادة 337 من قانون العقوبات. وإلزامها أن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياًَ عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها أن تؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 10/ 1989 باعتبار معارضة الطاعنة الاستئنافية كأن لم تكن، فقررت الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12/ 8/ 1990 كما قدمت أسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنها تعللت بأن المرض حال بينها وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - وبالتالي دون علمها بالحكم الذي صدر فيها - وأن محامياً حضر عنها بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية، إلا أن المحكمة لم تحقق عذرها أو ترد عليه.
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة بجلسة 28/ 10/ 1989 حضر محام عن الطاعنة وقدم دليل العذر، وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يشر الحكم إلى حضور محامي الطاعنة ولا إلى ما أبداه من عذر.
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة - أما وقد اتخذت الطاعنة من ذات العذر سبباً حال دون علمها بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض لها إلى يوم علمها رسمياً بصدوره - فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم جميعه، وكان الثابت بمحضر جلسة الاستئنافية أن محامي الطاعنة تقدم بدليل العذر ولم يعرض الحكم له، إلا أنه بضم المفردات تبين خلوها من ذلك الدليل، الأمر الذي يقطع بفقده نتيجة الإهمال في حفظه بالملف - وحتى لا تضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها بقولها في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 12/ 8/ 1990 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في ذات اليوم، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.