أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1212

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(217)
الطعن رقم 2342 لسنة 51 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحاكمات الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضى.
2 - اثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود الطاعن عن اثارة دفاع بشأن اشتهاره بالاسم الوارد بأقوال أحد المتهمين. عدم جواز اثارته أمام النقض.
4 - حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الخطأ فى الاسناد. متى يعيب الحكم؟.
5 - محاكمة "اجراءاتها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات. أساس ذلك؟.
1 - من المقرر ان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى - بناء على الادلة المطروحة عليه - بادانة المتهم أو براءته وان له ان يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى أطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع.
3 - لما كان الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص اشتهاره بالاسم الوارد باقوال المتهم الثانى فانه لا يجوز له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض.
4 - الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، وكان ما يثيره الطاعن من نفى حصول اجتماع بين المتهمين فى تاريخ معين ومن خطأ الحكم فى تحديد عدد اثواب القماش المسروقة لا اثر له - بفرض صحته - فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى خلص اليها فان منعى الطاعن فى هذا الشان يكون على غير اساس.
5 - عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه سرق القماش المبين وصفا وقيمه بالاوراق والمملوك...... وطلبت معاقبته بالمادة 317/ 2، 4، 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. فأستانف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستتأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم لم يكشف عن كيفية ارتكاب الطاعن للجريمة، وعول فى القضاء بادانته على ما اعترف به احد المتهمين من ارتكابه الحادث مع آخرين احدهم يدعى "......" فى حين انه فضلا عن فساد الاخذ باعتراف متهم فى حق متهم اخر فان الاسم الوارد بهذا الاعتراف قد يكون لشخص اخر خلاف الطاعن، واورد الحكم فى مدوناته ان المتهمين اجتمعوا معا فى ليلة عين تاريخها وهو ما لا اصل له فى الاوراق كما حدد الحكم الاقمشة المسروقة بانها ثلاثون ثوبا فى حين ان ما تم ضبطه منها يفوق هذا العدد، هذا الى ان محكمتى اول وثانى درجة لم تستكملا التحقيق بسؤال الشاهد الوارد ذكره ببلاغ المجنى عليه كما لم يعرض الحكم لما أثاره الطاعن من بطلان التحقيق لعدم استجوابه فيه بشأن التهمة الموجهة اليه، وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم ألمطعون فيه قد بين الواقعة بما مجمله ان المتهم الخامس اصطنع مفتاحا لمخزن المجنى عليه واستخدمه والمتهمون الثانى والثالث والسادس (الطاعن) فى فتح المخزن وسرقة كمية من الاقمشة منه على دفعات بينما كانت المتهمة الرابعة تقوم بمراقبة الطريق لهم وأطفاء مصباح سلم المنزل الذى يقع فيه المخزن عند خروجهم بالمسروقات، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من تحريات الشرطه واعترافات المتهمين الاول والثانى والثالث. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - كافيا فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التى دان بها ألطاعن فان ما ينعاه الطاعن من عدم بيان الحكم لكيفية ارتكابه الحادث يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المتهم الثانى فى قوله "وحيث ان...... اعترف بأنه كان يسرق هو و.... و.... القماش من المخزن...." كما نقل عن المتهمة الرابعة قولها "ان المتهمين يشتغلون فى العمارة وان.... زوج ابنتها" وكان من المقرر ان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى - بناء على الادلة المطروحة عليه - بادانة المتهم أو براءته وان له أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق، وان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى أطمانت الى صدقها ومطابقتها للواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى أقوال المتهم الثانى كما استخلص من هذه الاقوال ومن أقوال المتهمة الرابعة أن الطاعن هو المعنى بالاتهام فان ما يثيره الطاعن فى هذ الشان لا يكون له محل، هذا الى انه لما كان الطاعن لم يثر شيئا امام محكمة الموضوع بخصوص اشتهاره بالاسم الوارد بأقوال المتهم الثانى فانه لا يجوز له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، وكان ما يثيره الطاعن من نفى حصول اجتماع بين المتهمين فى تاريخ معين ومن خطأ الحكم فى تحديد عدد اثواب القماش المسروقة لا اثر له - بفرض صحته - فى منطق الحكم او فى النتيجة التى خلص اليها فان منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمتى أول وثانى درجة ان الطاعن لم يطلب سماع الشاهد الذى يقول انه ورد ذكره ببلاغ المجنى عليه كما لم يثر شيئا بخصوص عدم استجوابه فى التحقيق فانه لا يكون له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها او الرد على دفاع لم يثره امامها، هذا الى ان عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات اذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.