مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 315

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(236)
القضية رقم 1442 سنة 13 القضائية

سب. فناء المنزل مكان خصوصي. متى يتحوّل إلى محل عام؟ السب الذي يحصل فيه، لا يتوافر فيه ركن العلانية ولو كان سكان المنزل قد سمعوه. الحكم بالتعويض على أساس اعتبار هذه الواقعة سباً علنياً. اعتبار محكمة النقض الواقعة سباً غير علني. لا يتأثر به التعويض المحكوم به.
(المادة 347 ع = 394/ 1)
إن فناء المنزل ليس محلاً عمومياً إذ ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك. وهو لا يتحول إلى محل عمومي إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه. وإذن فالسب الذي يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية، ولو كان سكان المنزل قد سمعوه. وإذن فإذا كانت الواقعة أن المتهمة سبت المجني عليها بمجرّد دخولها إلى المنزل وصعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هي وابنها، فإن هذا يعتبر مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى عقوبات. واعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك، بعد الحكم فيها على أنها سب علني، ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به.