أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1169

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

(161)
الطعن رقم 2396 لسنة 62 القضائية

(1) أحداث. عقوبة "تدابير احترازية". نقض "إجراءات الطعن".
تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية. مؤدى ذلك: إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل غير لازم لقبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها.
(2) محكمة الأحداث. حكم "بيانات الديباجة". محضر الجلسة. أحداث.
حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديمهما تقريرهما. إغفال اسميهما سهواً بمحضر الجلسة والحكم. لا بطلان. أساس ذلك.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحداث.
حكم الإدانة بياناته. المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمة شروع في سرقة.
مؤدى نص المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ومفاده.
نقض الحكم المطعون فيه بعد صدور قانون الطفل. أثره: وجوب أن تكون الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.
1 - لما كان من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمقابلة للمادة 101 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديم تقريرهما عملاً بنص المادة 28 من القانون 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث والمقابلة للمادة 121 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فإن مجرد إغفال اسميهما بمحضر الجلسة والحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتهما بالحكم وإلا كان قاصرا،ً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله "..... وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر وقد حضر المتهم ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول وأن خبيري الشئون الاجتماعية أدليا برأيهما وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 304/ 2 أ. ج فإنه لا يكون قد بين الواقعة والأدلة التي استند إليها، ويكون معيباً بالقصور في البيان والتسبيب بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا أنه وقد صدر من بعد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 ونصت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقين في تشكيل هذه المحكمة "مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضي في حكمه ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه شرع في سرقة الأشياء المبينة بالأوراق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 2، 321 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح الأحداث بطنطا قضت حضورياً بإيداع المتهم الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر.... في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمقابلة للمادة 101 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992. ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديم تقريرهما عملاً بنص المادة 28 من القانون 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث والمقابلة للمادة 121 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فإن مجرد إغفال اسميهما بمحضر الجلسة والحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ومؤداها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتهما بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله "...... وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر وقد حضر المتهم ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول وأن خبيري الشئون الاجتماعية أدليا برأيهما وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 304/ 2 أ. ج فإنه لا يكون قد بين الواقعة والأدلة التي استند إليها، ويكون معيباً بالقصور في البيان والتسبيب بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا أنه وقد صدر من بعد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 ونصت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقين في تشكيل هذه المحكمة "مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضي في حكمة ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.