مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 316

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(238)
القضية رقم 1447 سنة 13 القضائية

إثبات:
( أ ) اعتراف المتهم. من طرق الاستدلال. حرية القاضي في تقديره. تجزئته. جوازها.
(ب) عماد الإثبات في المواد الجنائية. التحقيقات التي تحصل بالجلسة. الاعتماد على أقوال شهود سمعوا في التحقيق الابتدائي ولم يسمعوا في الجلسة. جوازه.
1 - إنه لما كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التي لقاضي الموضوع تقديرها بكامل حرّيته كان للقاضي أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقاً للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفاً لها.
2 - إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزوّد لحكمها من العناصر الأخرى التي ترد في التحقيقات الابتدائية. وإذن فلا حرج عليها إذا هي أخذت في أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا في التحقيق الابتدائي ولم يسمعوا في الجلسة ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة.