مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 316

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(239)
القضية رقم 1448 سنة 13 القضائية

سرقة. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يعتبر متوافراً؟ الاستيلاء على منقول مملوك للغير بنية تملكه. الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت. لا يكفي. مثال. سرقة أدوات طباعة بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات تتضمن سباً وقذفاً في حق مدير المطبعة. لا سرقة.
(المادة 268 ع = 311)
إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب فعلته، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. فإذا كان الحكم، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقه، قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتاً، فإنه يكون قد أخطأ. لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال لا يكفي في القصد الجنائي، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك.