أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1236

جلسة 31 ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(222)
الطعن رقم 593 لسنة 51 القضائية

حكم "بطلانه". بطلان. قضاه "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن، ما يقبل منها".
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. المادة 247 اجراءات.
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق أن اسبغ القيد والوصف القانونى على الواقعة فيها - بوصفه وكيلا للنائب العام - وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة.
المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الاحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن. أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى اسبغ - بوصفه وكيلا للنائب العام قبل تعيينه قاضيا - على الواقعة القيد والوصف القانونى عليها وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: اجرى تعديلات بالعقار الخاص به بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح العرب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة على نفقته وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان ذلك بأن أحد اعضاء الهيئة التى اصدرته كان قد باشر اجراءات رفع الدعوى ضد المطعون ضده لمحاكمته مما يبطل الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده والا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن. أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى اسبغ - بوصفه وكيلا للنائب العام قبل تعيينه قاضيا - على الواقعة القيد والوصف القانونى عليها وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والاحالة.