مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 325

جلسة 25 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(245)
القضية رقم 1628 سنة 13 القضائية

قذف وسب:
( أ ) القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يعتبر متوافراً؟ الجهر بالألفاظ المكوّنة لها مع العلم بمعناها. لا عبرة بالغرض الذي يرمي إليه المتهم.
(المادتان 265 و266 ع = 306 و307 و308 و309)
(ب) حكم. تسبيبه.الطلبات الواجب الرد عليها صراحة. الدفوع الموضوعية. الرد عليها صراحة. غير لازم. مثال.
1 - إن القصد الجنائي في جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرّد الجهر بالألفاظ النابية المكوّنة لها مع العلم بمعناها، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ.
2 - إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذي شهد ضدّه لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقها، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالي في الألفاظ التي أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعي يكفي أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفاداً من قضائها بإدانة المتهم اعتماد على شهادة هذا الشاهد، لما في ذلك من الدلالة على أنها لم تر في المطاعن التي وجهت إلى شهادته ما يغير الرأي الذي انتهت إليه.