أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1199

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(165)
الطعن رقم 1810 لسنة 61 القضائية

(1) سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية "المسئولية التضامنية".
إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في النتيجة.
(2) مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً.
المسئولية المفترضة. استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
إغفال حكم الإدانة في جريمة الضرب إثبات الاتفاق أو سبق الإصرار بين المحكوم عليهم الثلاثة والذي يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية وعدم إيراده الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لديهم من التعدي على المجني عليهم والتدليل على ذلك تدليلاً سائغاً. قصور. اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليهما آخرين. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
1 - من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من القانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية. يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
2 - من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجني عليه وألزمهم بتعويض مدني واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً. فإنه يكون فوق خطئه في القانون قاصراً في تسبيبه بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (طاعن) (2).... (3)..... بوصف أنهم: ضربوا...... فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً واستخدام المتهم الأول أداة (قطعة حديد) وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة ضرب المجني عليه وألزمهم بالتعويض المدني قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون. ذلك بأنه قد دان ثلاثتهم بإحداث إصابتي المجني عليه وألزمهم بالتعويض بالتضامن بينهم دون أن يثبت قيام الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار بينهم على التعدي أو يبين الأفعال التي أتاها كل منهم وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بإحداث إصابتين بالمجني عليه "جرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بأعلى الأذن اليمنى" وألزمهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من القانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية. يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجني عليه وألزمهم بتعويض مدني واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً. فإنه يكون فوق خطئه في القانون قاصراً في تسبيبه بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.