أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1203

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.

(166)
الطعن رقم 23517 لسنة 66 القضائية

(1) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. قضاؤها بعدم اختصاصها. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اعتبار الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. الطعن فيه بالنقض. جائز.
(3) اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حجبها عن نظر الموضوع. أثره؟
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارهم جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". لما كان ذلك. وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون.
2 - لما كان المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
3 - لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للمجني عليه..... فاختلسها لنفسه إضراراً به - ثانياً: ارتكب الجريمة المبينة بالوصف السابق وهو عائد حال كونه قد ارتكب جرائم مماثلة على النحو المبين بالتحقيقات - وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتقديمها إلى المحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أمر الإحالة وأقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملاً بنص المادة 382/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". لما كان ذلك. واياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.