مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 329

جلسة 8 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(251)
القضية رقم 1629 سنة 13 القضائية

دعوى عمومية:
(أ، ب) حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى العمومية. تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها. توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلاً منهم اشترك مع باقي المتهمين في الجرائم المسندة إلى كل منهم، زيادة على ما ورد في أمر الإحالة. جوازه. لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه. يكفي لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم.
(المادة 45 تحقيق المعدّلة بالقانون رقم 6 لسنة 1905)
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذي خوّلته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذي أدخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905، وعلى أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق، أو أن تقوم هي نفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى في حاجة إليه. وإذ كان ذلك مقرّراً فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هي أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التي رفعت بها الدعوى عليه من النيابة، فإن هذا من غير شك يدخل في متناول حق إقامة الدعوى المخوّل لها.
2 - إذا كانت المحكمة، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة وسمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ومرافعة النيابة والدفاع، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التي رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد في أمر الإحالة، وهي أن كلاً منهم اشترك مع باقي المتهمين الآخرين في الجرائم المسندة إلى كل منهم، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التي نسبت إليهم الاشتراك فيها ولا زمانها ولا مكانها ولا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم، ما دامت الجرائم التي اتهموا بالاشتراك فيها معينة في أمر الإحالة تعييناً كافياً، وما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين وكان لهم أن يدلوا بما يشاءون في سبيل المدافعة.