أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1263

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. وحسن حسن الغزيري.

(177)
الطعن رقم 23536 لسنة 66 القضائية

(1) نصب. سرقة.
جريمتا النصب والسرقة. من صور جرائم الاعتداء على المال. الفارق بينهما؟
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نصب. سرقة بالإكراه. نقض "أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة. علة ذلك؟
عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر عليه غيابياً من محكمة الجنايات.
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه..... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما "توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه.... بالاحتيال لسلب ثروته. باتخاذ صفة غير صحيحة وهي إدعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة. وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق. الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه..... معاقبتهما على مقتضاها...." ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة.
2 - إذ كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (طاعن) (2)...... بأنهما في ليلة 13 من ديسمبر سنة...... سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحموا الحانوت ملكه زاعمين أنهم من مأموري الضبط القضائي (بمباحث أمن الدولة) طالبين منه إعطاءهم ما بداخل أدراج الحانوت من أموال مهددين إياه بالإيذاء حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة مسدسات وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبلغ النقدي آنف البيان. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما باعتبار أن الواقعة استيلاء على نقود الغير بطريق النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة السرقة بالإكراه الموجهة إليه من النيابة العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه.... بطريق الإكراه الواقع عليه...... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما "توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه...... بالاحتيال لسلب ثروته. باتخاذ صفة غير صحيحة وهي إدعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة. وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق. الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه.... معاقبتهما على مقتضاها...." ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.