مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 336

جلسة 22 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(261)
القضية رقم 1786 سنة 13 القضائية

إثبات. محكمة استئنافية. اعتمادها على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين. جواز ذلك. الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية. من عناصر الإثبات. للمحكمة أن تقدّره.
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم - بحسب الأصل - بناء على اطلاعها على الأوراق، وهي ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى في حاجة إلى سماعهم. وإذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه، وما دام الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية، دون حلف يمين، لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدّره، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التي تطرح أمامها على بساط البحث.