أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1267

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

(178)
الطعن رقم 21678 لسنة 66 القضائية

تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
اتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم المحكوم عليه آخر لم يقرر بالطعن بالنقض ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليه.
إذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعي بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة شرق الإسكندرية الكلية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1996، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996، قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر، ولو لم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: (1).... (2).... (3).... (4).... (5)..... (الطاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - قلد عملة ورقية مالية متداولة قانوناً في مصر وهي الأوراق المالية السبعة وتسعون ألف وستمائة ورقة مالية من فئة المائة جنيه، والمائة ستة وسبعون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً، وثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً، وثلاثة وخمسون ورقة مالية من فئة العشرة جنيهات المصرية المضبوطة بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق. 2 - حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها. 3 - روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي المائة وعشرون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً والخمسة عشر ورقة مالية من فئة المائة جنيه المصرية والمضبوطة ضمن أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تقليد العملات الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على تقليدها ومساعدته في ذلك بأن هيأ له المكان وأمده بالأدوات والمال لإتمام عملية التقليد على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: حازا بغير مسوغ الأدوات المبينة بالأوراق مما تستخدم في تقليد العملة الورقية على النحو المشار إليه بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. رابعاً: المتهمان الثالث والرابع: ( أ ) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة مع علمهما بأمر تقليدها. (ب) روجا العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الثالثة بأن دفعا بها للتداول بأن قدمها المتهم الثالث للمتهم الرابع لترويجها وقدم المتهم الرابع مائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً للمتهم الخامس لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها. خامساً: المتهم الخامس: ( أ ) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي المائة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً من ضمن أوراق النقد المضبوط موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها. (ب) شرع في ترويج العملة الورقية المقلدة والمضبوطة موضوع التهمة السالفة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمصدر السري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 202/ 1، 203، 204 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32 من ذات القانون أولاً بمعاقبة كل من الأول والخامس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة العملة المقلدة والأدوات المضبوطة. ثانياً: ببراءة كل من الثاني والثالث والرابع.
فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعي بتقليدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأحراز المشتملة على أوراق العملة المالية المدعي بتقليدها قد أودعت مخزن نيابة........ الكلية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1996، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة، عند نظرها للدعوى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1996، قد استخرجت تلك الأحراز من ذلك المخزن، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت هذه الأحراز واطلعت على ما انطوت عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر، ولو لم يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، لاتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.