أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1271

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(179)
الطعن رقم 48051 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز الطعن بالنقض من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. مؤدى ذلك؟
(2) دعوى مدنية "تقدير قيمتها". تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.
مثال لطعن جائز في حكم صادر في دعوى تعويض في جريمة ضرب.
(3) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. توقيعها".
عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وتقديم مذكرة الأسباب مذيلة بتوقيع غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
1 - إن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة.
2 - إذ كان من المقرر أنه طبقاً لنصي المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل "تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً في جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
3 - إذ كان الطاعنان الثاني والثالث.....، .... - وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغوا لا يعتد به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بكل من..... و..... و.... الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أداء أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (سنجة وعصا) وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأي يؤدي لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعين بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم تعين الفصل في ذلك بداءة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه طبقاً لنصي المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 المعدل "تقدر قيمة الدعوى إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار، ولما كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً في جريمة الضرب تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه وبالتالي يجوز الطعن عليه بالنقض، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث....، ..... - وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع مصادرة الكفالة.