مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 340

جلسة 22 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(264)
القضية رقم 4 سنة 14 القضائية

تنظيم المباني. تعديل في بناء منزل دون الحصول على رخصة بذلك. لا مخالفة في ذلك للمواد 3 و4 و5 و6 من القانون رقم 51 لسنة 1940. فيه مخالفة للمادة الأولى منه. عقاب هذه المخالفة. الغرامة فقط.
(القانون رقم 51 لسنة 1940)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عدّل في بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. ولا مخالفة فيه للمواد 3 و4 و5 و6 منه، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني. وتلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون. فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً.