مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 342

جلسة 29 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(267)
القضية رقم 1807 سنة 13 القضائية

( أ ) إثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. تجزئة الدليل. الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في التحقيق مع عدولهم عنها في الجلسة. ذكر علة لذلك. لا إلزام. مثال.
(ب) وصف التهمة. اتهام شخص بمساهمته في قتل المجني عليها بطعنها بسكين مع متهم آخر. إدانته على أساس أنه ساهم في القتل بإمساكه يدي المجني عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين. هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شأنه الإخلال بالدفاع.
(جـ) فاعل أصلي. اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل. اعتداء كل منهم على المجني عليه تنفيذاً للاتفاق. حصول الوفاة من فعل أحدهم. اعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
(المادة 39 ع)
1 - إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدّم إليها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجني عليه أو غيره من الشهود، ما صدر عنهم في الجلسة أو ما صدر التحقيق الابتدائي على السواء. وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له، لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنانها هي وحدها. ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هي لم تأخذ من شهادة المجني عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم في ضربها بالسكين، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود في التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمسك بيديها لتعطيل مقاومتها. كما أنه لا حرج عليها في أخذها بشهادة باقي الشهود في التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها في الجلسة، إذ هي في ذلك لم تخرج عما هو مقرّر لها قانوناً من الحق في تحرّي الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدّياً إليها.
2 - إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدي المجني عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجني عليها بالسكين مع المتهم الآخر، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه.
3 - إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات وتعليقات نظارة الحقانية عليها والأمثلة التي وردت في هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً: (أوّلاً) من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره (ثانياً) من تكون لديه نية التدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمداً عملاً من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به وإنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها. ومن قبيل ذلك ما جاء في التعليقات المذكورة من أنه: "إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمرواً فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل". وإذن فإذا اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل، ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً، ولو كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه.