أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1287

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

(182)
الطعن رقم 17052 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "إصداره". محكمة النقض "سلطتها". اختصاص "اختصاص ولائي".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.
(2) حكم "بطلانه". قضاة. "صلاحية القاضي للفصل في الدعوى". بطلان.
امتناع القاضي عن سماع الدعوى وعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم. شرطه؟
وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى.
اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. يبطله.
1 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.
2 - لما كانت المادة 146 من قانون المرافعات، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية، قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها..... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً..... إلخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء على أرض غير مقسمة ولم يصدر قراراً بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 22، 28، 29 من القانون 106 لسنة 76 والمادتين 1/ 2، 20 من القانون 52 لسنة 1960. ومحكمة مركز ديروط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى. ولما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي...... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ..... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة..... التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت المادة 146 من قانون المرافعات، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية. قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعهما ولو لم يرده أحد الخصوم. "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً... إلخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. متعين النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.