مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 368

جلسة 27 ديسمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(280)
القضية رقم 2020 سنة 13 القضائية

إثبات:
( أ ) اعتراف. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. مدى سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(ب) محرّر مزوّر. عدم وجوده. إثبات التزوير بشهادة الشهود. جوازه.
1 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلقاضي الموضوع، دون غيره، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به، وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
2 - إن عدم وجود المحرّر المزوّر لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود.