أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1328

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

(189)
الطعن رقم 25338 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) خطف. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". إكراه. خطف.
تقدير ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف. موضوعي. حد ذلك؟
(4) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". اتفاق.
التدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقاً للمادة 39 عقوبات.
(5) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.
بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته غير لازم.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". خطف.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لما لا يعد تناقضاً مبطلاً يعيب الحكم في جريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة.
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(9) ظروف مخففة. مسئولية جنائية.
كون المتهم طالباً. لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.
1 - لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه....... وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك.
(3) من المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
4 - لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
6 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً إلى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوي المجني عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه وباقي المحكوم عليهم - خطفوا المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل، ومن ثم فإن قاله التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
7 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
9 - من المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3).... (طاعن) (4)..... (طاعن) (5)...... بأنهم: أولاً: خطفوا وآخر حدث.... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحايل بأن اصطحبه الأول بدعوى تصفيف شعره وهدده باقي المتهمين بسلاح وأرغموه على استقلال إحدى السيارات قادها إليهم وتوجهوا به إلى مكان العثور عليه على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: شرعوا في تهديد...... بأن طلبوا منه المبلغ النقدي المبين بالأوراق مقابل عودة نجله إليه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءتهم من التهمة الثانية المسندة إليهم وببراءة المتهم الخامس..... مما أسند إليه مع رفض الدعوى المدنية بالنسبة له.
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه...... وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه..... قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه عاقب الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة رغم عدم علمه بواقعة خطف المجني عليه مما ينفى توافر القصد الجنائي لديه بالإضافة إلى عدم اتفاقه مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب تلك الجريمة هذا إلى أنه بينما دانه الحكم بالجريمة آنفة الذكر فقد قضى ببراءته من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلب فدية منه بالإضافة إلى ذلك وأنه طالب فإن المحكمة بدلاً من أن تعامله بقدر من الرأفة فإنها سوت بينه وبين باقي المحكوم عليهم في العقوبة. وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاعه المسطور والمستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهم الأول..... الذي كان يعمل لدى...... والد المجني عليه.... في مصنعه بمنطقة شبرا بالقاهرة اتفق مع خطيب شقيقة المتهم الثاني..... العامل بذلك المصنع والمتهمين الثالث.... وشهرته.... والمتهم الرابع.... والحدث..... على خطف المجني عليه ثم رده إلى والده نظير مبلغ من المال وفي تاريخ..... عرض المتهم الثاني على المجني عليه والبالغ من العمر أربعة عشر عاماً أن يصطحبه إلى الحلاق الذي اعتاد الحلاقة عنده واتفق معه على اللقاء في اليوم التالي أمام بنك الإسكندرية بالمنطقة وهناك في هذا الميعاد وفي الساعة 7.20 مساءاً تقابل معه هو والمتهم الأول الذي اصطحب المجني عليه بتكليف من الثاني إلى حلاق آخر وبعد الحلاقة سار به بزعم اختصار مسافة العودة إلى مسكنه وفي الطريق المتفق بينهم على اختطافه منه وحال سيرهما فيه اعترض طريقهما المتهمان الرابع والحدث موهمين المجني عليه بأنهما لصان واستوليا من المتهم الأول على بعض المبالغ والحلي وأخذا الدراجة التي كانت مع المجني عليه وقاما بتكتيف الاثنين ووضعا كمامة على فم المجني عليه واقتاداهما إلى مكان آخر حيث جاء المتهم الثاني في سيارة استأجرها ويقودها المتهم الثالث وبعد أن وضعوا غمامة على عيني المجني عليه أركبوه السيارة وتوجهوا معه بها - عدا الرابع - إلى إحدى القرى بدائرة قسم..... واستأجروا غرفة وأودعوه بها ومعه المتهم الأول بزعم أنه مخطوف معه حتى لا يكشف دوره نظراً لمعرفة المجني عليه له لسابقة عمله لدى والده وظل معهما المتهم والحدث..... والبالغ من العمر سبعة عشر عاماً إلى أن تم ضبطهما في تلك الغرفة بمعرفة مباحث قسم..... في تاريخ....." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة على نحو ما سلف وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وكان تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محل. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً إلى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوي المجني عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه وباقي المحكوم عليهم - خطفوا المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة كاملة بطريق التحيل، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم اتفاق الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجها الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.