أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 88

جلسة 7 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.

(2)
الطعن رقم 5343 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "الغرامة النسبية". استيلاء على أموال أميرية. شروع.
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم الاستيلاء على المال العام. علة ذلك؟
(2) استيلاء على أموال أميرية. شروع. إتلاف أموال أميرية. ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.
(3) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "المصلحة في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون. حد ذلك: التقيد بمصلحة المتهم.
1 - من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضي المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة. أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمتي الشروع في الاستيلاء على مال عام مملوك للجهة التي يعمل بها وإتلاف مال مملوك لهذه الجهة بقصد تسهيله ارتكاب الجريمة الأولى فقضت المحكمة بحبس المطعون ضده سنة واحدة والعزل لمدة سنتين والغرامة النسبية وإلزامه بدفع عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه وذلك إعمالاً للمواد 45، 46، 113/ 1، 117 مكرر، 118، 119 ب، 119 مكررة من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون المذكور وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون وكانت عقوبة إتلاف مال من موظف عام مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله بقصد تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده كنص المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز للمحكمة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات تبديلها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة سنتين والغرامة ودفع قيمة ما أتلف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية أيضاً وكان هذا الخطأ بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3 - الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ومن ثم فلا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. أولاً: بصفته موظفاً عمومياً أخصائي مبيعات بشركة....... إحدى وحدات القطاع العام شرع في الاستيلاء بغير حق على المبلغ المبين بالتحقيقات والبالغ قدره 4215.150 مليمجـ أربعة آلاف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً ومائة وخمسين مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبط المبلغ المستولى عليه قبل فراره به. ثانياً: بصفته السابقة أتلف درجي مكتبي أميني خزينتي الشركة سالفة الذكر عمداً على النحو المبين بالأوراق بقصد تسهيل ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر سنة 1987 عملاً بالمواد 45، 46، 113/ 1، 117 مكرر، 118، 118 مكرراً، 119 (ب) 119 مكرراًً (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4215.150 مليمجـ أربعة آلاف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً ومائة وخمسين مليماً وبإلزامه بأن يدفع مبلغ عشرة جنيهات (قيمة الأموال التي أتلفها) عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم بإدانته المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 4215.150 مليمجـ وإلزامه بمبلغ عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه قد جانب صحيح القانون إذ لا يجوز طبقاً للمادة 46 من قانون العقوبات الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في الجريمة 17 من قانون العقوبات ولا يجوز طبقاً للمادة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية للجريمة المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة إلا إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
ومن حيث إنه من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضي المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة وكان الحكم قد دان المطعون ضده بجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام وقضى بتغريمه مبلغ 4215.150 مليمجـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضى بها على المطعون ضده.
لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمتي الشروع في الاستيلاء على مال عام مملوك للجهة التي يعمل بها وإتلاف مال مملوك لهذه الجهة بقصد تسهيله ارتكاب الجريمة الأولى فقضت المحكمة بحبس المطعون ضده سنة واحدة والعزل لمدة سنتين والغرامة النسبية وإلزامه بدفع عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه وذلك إعمالاً للمواد 45، 46، 113/ 1، 117 مكرر، 118، 119 ب، 119 مكرر (هـ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون المذكور وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون وكانت عقوبة إتلاف مال من موظف عام مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله بقصد تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء عليها في المادة 113 عقوبات وهي الجريمة ذات العقوبات الأشد التي دين بها المطعون ضده كنص المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز للمحكمة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات تبديلها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة سنتين والغرامة ودفع قيمة ما أتلف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية أيضاً وكان هذا الخطأ بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزائياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ومن ثم فلا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.