مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 393

جلسة 31 يناير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(296)
القضية رقم 137 سنة 14 القضائية

( أ ) نصب. حضور المتهم إلى المجني عليهم باعتباره مخبراً بالتموين راكباً سيارة في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون. إثبات الحكم ذلك. يكفي لبيان الطرق الاحتيالية. الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذ صفة كاذبة. يكفي للعقاب على جريمة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية.
(ب) وجه دفاع. اقتناع المحكمة من طريق القرائن بفساده. لا تلزم بتحقيقه. للمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أي طريق جائز. القرائن من طرق الإثبات القانونية.
1 - متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجني عليهم (تجار في بيع الدقيق) بوصفه مخبراً بالتموين، وكان يركب سيارة يطلق عليها (بوكسفورد) وهي في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون، فهذا فيه ما يكفي لبيان الطرق الاحتيالية. وعلى أنه إذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية.
2 - متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهي غير ملزمة بأن تحققه، لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية، وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أي طريق جائز.