مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 404

جلسة 21 فبراير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(305)
القضية رقم 461 سنة 14 القضائية

( أ ) دفاع شرعي. الدفع به. موضوعي. لا تجوز إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض. الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على قيام حالة الدفاع الشرعي. تدخل محكمة النقض في هذه الصورة للإشراف على التكييف القانوني للفعل كما هو ثابت بالحكم.
(ب) دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي. طعنه على الحكم بأنه لم يتعرّض للكلام عن هذه الحالة أو لم يبحث واقعة من الوقائع المتصلة بها. لا يقبل.
1 - الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض. إلا أنه إذا كانت الوقائع الثابتة في الحكم بالإدانة دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي، كما عرفه القانون، فإن النقض يكون لها أن تتدخل على أساس مالها من الحق في تكييف الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، على الوجه الصحيح.
2 - الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرّضه للكلام عن الدفاع الشرعي صراحة أو ضمناً، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التي تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق. فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه، ودفعها بأنه لم يكن في مكان الحادث وقت حصوله، وسكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعي، فإن الحكم إذا لم يتحدّث عن هذه الحالة وما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أي قصور.