أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 146

جلسة 16 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

(12)
الطعن رقم 6780 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استيلاء على مال عام.
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(2) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استيلاء على مال عام.
العبرة في عقيدة المحكمة. بالمقاصد والمعاني. لا بالألفاظ والمباني.
مثال:
(6) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.
مثال:
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب.
2 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
4 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من....... و....... إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل إن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أورده من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته إضافة المال إلى ملكه، وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً.
6 - لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه. وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير...... التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعي الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري. وأن قرار النيابة العامة لم يكن بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه الأول (الطاعن): 1 - بصفته موظفاً عمومياً مقدم شرطة نائب مأمور مركز....... "استولى بغير حق على مال لإحدى الجمعيات التعاونية هو كمية الطوب المبينة كماً وعدداً وقيمة بالتحقيقات المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة......... 2 - بصفته سالفة الذكر حاول أن يحصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل قيامه بأعمال مأمور مركز...... ورئيساً لمجلس مدينتها في نفس الوقت وقام باعتماد قرارات اللجنة المشكلة للتصرف في كميات الطوب المضبوط بالمخالفة لقرار محافظ....... الرقيم 200 لسنة 1982 المحرر عنها المحضر...... واستولى على كمية الطوب المضبوط موضوع التهمة الأولى وقام بنقلها إلى مدينة...... وعرضها للبيع. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا ببني سويف لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 115، 116 مكرراً، 118 مكرراً، 118 مكرراً ( أ )، 119/ 2، 119 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 480 جنيهاً فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام ومحاولة الحصول على ربح من أعمال وظيفته، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أن الحكم لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بياناً كافياً، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها، ودون أن يعرض لما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، وأغفل إيراد مؤدى أقوال الشاهد..... واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر، ولم يبين كيف استدل بأقوال الشاهدين....... و...... على ثبوت الاتهام وخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من القانون ذاته، واعتبرها جريمة تامة رغم أنها وقفت عند حد الشروع، كما أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن الطوب المضبوط لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسبب صحيح لأن قرار المحافظ بما تضمنه من مصادرة يخالف الدستور الذي لا يجيز المصادرة إلا بحكم قضائي إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفاع برد يخالف القانون، كما أخطأ الحكم في تحصيله واقعة الدعوى بأن أورد أن محضر ضبط الطوب قيد برم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري وكذا ما أورده من أن النيابة العامة أصدرت قرارها بتنفيذ قرار المحافظ بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير رغم أن قرار النيابة كان بتنفيذ قرار المحافظ فقط ولم يرد بقرار الأخير أن يباع الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وإنما يباع بمعرفة الوحدة المحلية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أنه بتاريخ....... بناحية مركز...... تم ضبط السيارة رقم...... نقل القاهرة ومقطورتها رقم........ قيادة سائقها....... لقيامه بنقل كمية من الطوب الأحمر قدرها ستة عشر ألف طوبة خارج محافظة...... مخالفاً بذلك قرار محافظ....... الرقيم 200 لسنة 1982 بحظر نقل الطوب الأحمر خارج حدود محافظة...... وقد حرر محضراً بالواقعة قيد برقم....... جنح أمن دولة جزئي مركز........ ثم عرض المحضر والسيارة المضبوطة وقائدها على وكيل نيابة...... حيث أمر بتنفيذ قرار المحافظ ومصادرة ما كانت تحمله تلك السيارة ومقطورتها من الطوب الأحمر لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمدينة......... قام المتهم...... بصفته أمين خزينة الجمعية التعاونية المذكورة بسداد مبلغ 480 جنيه أربعمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجمعية المذكورة وفاء لثمن كمية الطوب وذلك لصالح الجمعية تمهيداً لبيعه لمقاوليها، غير أن المتهم الأول....... بصفته نائب مأمور........ والذي كان منوطاً به أعمال مأمور مركز الشرطة ورئيس مجلس المدينة آنذاك قد اصطحب قائد السيارة المذكورة ومقطورتها محملة بالطوب المصادر إلى مدينة بني سويف حيث وصل إلى تلك المدينة وتقابل مع........ وذكر له أن لديه كمية من الطوب الأحمر قد اشتراها ويرغب في بيعها، وطلب من الأخير بيعها له فقام ببيع عشرة آلاف لإحدى قريباته بواقع سبعين جنيهاً للألف طوبة وأثناء محاولته بيع الستة آلاف طوبة باقي حمولة السيارة المضبوطة إلى...... بواقع خمسة وستون جنيهاً للألف طوبة بعد مساومته للمتهم الأول على الثمن حضر المقدم...... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن..... وقام بضبط السيارة أثناء تفريغ باقي حمولتها من الطوب الأحمر وذلك في حضور المتهم الأول....... الذي قرر له أن ما تحمله السيارة من الطوب الأحمر خاص به وطلب منه أن يترك السيارة وقائدها فلم يذعن إلى طلبه واصطحب قائد السيارة الذي أرشده عن مكان بيع وتفريغ كمية العشرة آلاف طوبة التي كانت بالسيارة وتم بيعها إلى إحدى قريبات........" وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن بأدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة...... إلى ما أورده من أقوال الشاهد...... ما دام الطاعن لا يدعي اختلافاً بين هاتين الشهادتين ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها - ومن بينها أقوال كل من.... و..... إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل إن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وأن ما أورده من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها إنما قصد به التدليل على أن الطاعن قصد بفعلته إضافة المال إلى ملكه، وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه. وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد أن أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ببني سويف التي قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته في تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعي الطاعن فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن الطوب لم تنتقل ملكيته إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وأطرحه بما يكفي لإطراحه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم جنحة رغم أنه قيد برقم إداري. وأن قرار النيابة العامة لم يكن بمصادرة الطوب لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.