مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 409

جلسة 28 فبراير سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

(307)
القضية رقم 152 سنة 14 القضائية

( أ ) نصب. تنازل المجني عليه في هذه الجريمة. لا يخلي المتهم من المسئولية.
(ب) اتخاذ صفة غير صحيحة. ضرب من الاحتيال ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى. المراد من الصفة غير الصحيحة. متهم. مجرّد اتخاذه صفة تاجر للحصول على أجهزة راديو واستيلاؤه بذلك على الأجهزة. نصب.
(جـ) مرض. الاعتذار به من يوم حضور جلسة المعارضة. موضوعي.
1 - إن تنازل المجني عليه في جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة ولا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية.
2 - إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكوّن منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى. فاتخاذ المتهم صفة تاجر، وحصوله بناء على ذلك، على جهازات الراديو التي استولى عليها، فيه وحده ما يكفي لتكوين ركن الاحتيال الذي تتطلبه المادة 336 ع. لأن ذلك منه يعدّ اتخاذاً لصفة غير صحيحة، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاء كل ذلك.
3 - إن الاعتذار بأن المرض هو الذي أقعد المعارض عن الحضور في الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.