أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1401

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

(198)
الطعن رقم 60755 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
1 - من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في..... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباباً طعنه في 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: سرق الآثار المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: نقل الآثار سالفة الذكر بغير إذن كتابي من هيئة الآثار وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 6، 7، 8، 43 د، هـ 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبمصادرة الآثار المضبوطة باعتبار أن الواقعة جنحة اقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابي من هيئة الآثار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية سرقة آثار وجنحة نقلها، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة اقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابي من هيئة الآثار، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمواد 1، 6، 7، 8، 43/ 3، هـ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في..... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات.