أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 176

جلسة 23 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي ومحمود شريف فهمي.

(15)
الطعن رقم 6736 لسنة 59 القضائية

بناء. قانون "سريانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة شهادة من لجنة التصالح بمديرية الإسكان بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده عن أعمال البناء موضوع الاتهام كما قدم حافظة مستندات إلى محكمة ثاني درجة ضمن ما حوت صورة ضوئية لقرار لجنة التصالح سالفة الذكر يفيد انطباق شروط إعفائه وحدد قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه. لما كان ذلك. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 106 سنة 1976 دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته مما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى والقانون الواجب التطبيق عليها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يقم بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 22، 28، 29 من القانون رقم 106 سنة 1976. ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام على توافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 سنة 1984 في حقه ودلل على صحة دفاعه بمستندات قدمها إلى المحكمة بيد أنها أغفلته ولم تتعرض له إيراداً ورداً رغم جوهريته مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة شهادة من لجنة التصالح بمديرية الإسكان بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده عن أعمال البناء موضوع الاتهام كما قدم حافظة مستندات إلى محكمة ثاني درجة ضمن ما حوت صورة ضوئية لقرار لجنة التصالح سالفة الذكر يفيد انطباق شروط إعفائه وحدد قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 106 سنة 1976 دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته مما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى والقانون الواجب التطبيق عليها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.