مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 430

جلسة 13 مارس سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(318)
القضية رقم 470 سنة 14 القضائية

تزوير:
( أ ) القصد الجنائي في التزوير. النية الخاصة في التزوير. إثبات الحكم أن المتهم غير الحقيقة في محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن مع علمه بتزويرها وأن علمه هذا اقترن بنية استعمال المحرر في الحصول على نقود من الحكومة. يكفي في بيان توافر القصد الجنائي. احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.
(ب) وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم لاشتراكه في جناية تزوير في ورقة رسمية. ترافع الدفاع على هذا الأساس. إدانته في جنحة تزوير في ورقة عرفية. لا خطأ في ذلك.
1 - إن القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين: (الأوّل) - وهو عام في سائر الجرائم - علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكوّن منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر. (والثاني) - وهو خاص بجريمة التزوير - اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من أجله. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غيرّ الحقيقة في محرّر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وأن علمه هذا قد اقترن بنية استعمال المحرر في الحصول على نقود من الحكومة، فإن في ذلك ما يكفي لبيان توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي أدين من أجلها.
2 - يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدّد. فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه، وهي اشتراكه في جناية تزوير ورقة رسمية، فأدانته المحكمة في الاشتراك في جنحة تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذي وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمي مختص بتحريره، فإنها لا تكون قد أخطأت. لأن دفاع المحكوم عليه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التي نزلت إليها باستبعاد الظرف الذي ينقلها إلى جناية.
3 - إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.