أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 191

جلسة 4 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.

(19)
الطعن رقم 16256 لسنة 60 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود" "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما تقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
انضمام محامي إلى آخر ترافع عن الطاعن وتمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة. طلب جازم. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالهما في المرافعة لا يحرمهما من العدول عن هذا النزول ولا يسلبهما حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني اختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: حاز وأحرز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطوه قرن غزال" بدون ترخيص وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن اكتفيا في مستهل جلسة المحاكمة بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتهما ثم بدأ المدافع الأول بمناقشة أدلة الدعوى وأبدى دفوعه ودفاعه وطلب البراءة، ثم تلاه محامي ثاني انضم لزميله فيما أبداه من دفوع وشرح الدعوى وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً سماع شاهد الإثبات الأول. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً، وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالهما في المرافعة لا يحرمهما من العدول عن هذا النزول ولا يسلبهما حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني اختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 7).