مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 440

جلسة 27 مارس سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(320)
القضية رقم 734 سنة 14 القضائية

قسوة. متى تتم جريمة القسوة المشار إليها في المادة 129 ع؟ لا يشترط أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائماً بأداء وظيفته. بلوغ الاعتداء درجة معينة من الجسامة. لا يشترط. خلو الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة عن ذكر اسم المجني عليه أو عن بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل أو بيان أن المتهم كان وقت استعماله القسوة يؤدي وظيفته. لا يعيبه بما يستوجب نقضه.
(المادة 113 ع = 129)
إن جريمة القسوة المشار إليها في المادة 129 ع تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العمومي القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم. ولا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائماً بأداء وظيفته، أو أن يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدى على المجني عليهم بالضرب اعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاًً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت استعمال القسوة كان يؤدّي وظيفته، أو لم يرد به اسم المجني عليه، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل.