مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 449

جلسة 3 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(326)
القضية رقم 809 سنة 14 القضائية

بنك نوت. العقاب على تقليد أوراق البنوك المالية أو استعمالها مع العلم بالتقليد. لا يشترط فيه أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق. يكفي أن يكون بين الأوراق المزيفة والأوراق الصحيحة من الشبه ما يجعلها مقبولة في التعامل. كون التقليد ظاهراً. لا يمنع من العقاب.
(المادة 174 ع = 206)
إن القانون حين نص في المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزوّرة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت - نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي - أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزوّرة، وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات، فإنه يكون صحيحاً. ولا يقدح في صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدّرت أنه من شانه أن يخدع الناس.