أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 233

جلسة 11 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.

(26)
الطعن رقم 12581 لسنة 60 القضائية

(1) دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". أسباب الإباحة وموانع العقاب "دفاع شرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره. تقدير قيامه. العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان. محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن هذه الظروف. لا تصح.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتماد الحكم المطعون فيه في قضية لحالة الدفاع الشرعي على خلو الأوراق من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة من وجود إصابات بهما. خطأ في الإسناد. يعيبه بالفساد في الاستدلال.
1 - حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفي حالة الدفاع الشرعي اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود إصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في الإسناد جره إلى الفساد في الاستدلال في نفي حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل عمداً...... بأن ضربه بجسم صلب حاد (بلطة) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (بلطه) وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه لرد الاعتداء الواقع عليه وعلى شقيقه بدلالة الإصابة التي لحقت به وبرأس شقيقه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً وبما يخالف الثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء عودة المجني عليه...... من حقله في طريقه إلى منزله راكباً دابة وكان بصحبته شقيقه الشاهد..... حدثت مشادة ومشاجرة بينهما وبين المتهم...... وعائلته بسبب إقامة المتهم دعوى طاعة ضد زوجته ابنة عم المجني عليه قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه ببلطة كان يحملها ضربة واحدة أصابته في رأسه ووجهه سقط على إثرها المجني عليه، وبعد أن ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة عرض إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي وإطراحه بقوله "أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شاهد الإثبات أن المجني عليه وشقيقه الشاهد لم يكن أحداً منهما حاملاً سلاحاً أو أدوات أخرى ولم يصدر عنهما أي بادرة اعتداء على المتهم أو عائلته فهما كانا في طريقهما من حقلهما إلى منزلهما وأن المتهم هو الذي تعرض لهما وقام بضرب المجني عليه وهو يمتطي الدابة ببلطة كان يحملها على رأسه والتي تم ضبطها بمنزل المتهم وأن ما ثبت بالأوراق هو إصابة المجني عليه وشقيقه الشاهد وأن ما جاء بدفاع المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وشقيقه وحرمة منزله فهو مجرد قول مرسل لم يتأيد بثمة دليل ومحاولة لدرء الاتهام والهرب من العقاب خاصة وأن رئيس نقطة........ قد أثبت بمحضره المؤرخ 26/ 2/ 1989 أنه انتقل لمكان الحادث وشاهد إصابة المجني عليه في رأسه وهو ملقى على الأرض وكذلك إصابة شقيقه الشاهد في رأسه وهو ملقى أيضاً على الأرض وعدم وجود إصابات بالمتهم وبالتالي لم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي بل هو الذي بادر بالعدوان. ولما كان ذلك، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن وكيل النيابة أثبت في محضره وجود تقرير طبي خاص بشقيق الطاعن........ يفيد وجود جرح رضي بأعلى الجبهة طوله حوالي 4 سم، كما أثبت الملازم أول....... بمحضر الشرطة وجود خدوش بظهر الطاعن ووجود جرح قطعي بمقدم رأس شقيق الطاعن، لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفي حالة الدفاع الشرعي اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود إصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في الإسناد جره إلى الفساد في الاستدلال في نفي حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.