مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 464

جلسة 24 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(340)
القضية رقم 954 سنة 14 القضائية

إثبات:
( أ ) اعتراف المتهم. العدول عنه. تقدير ذلك موضوعي. الأخذ باعتراف المتهم في تحقيق البوليس مع عدوله عنه أمام النيابة وبجلسة المحاكمة. لا مانع.
(ب) عماد الإثبات في المواد الجنائية. التحقيق الشفاهي بالجلسة. التحقيق الابتدائي بالبوليس أو بالنيابة. من عناصر الدعوى. الأخذ بشهادة الشهود في الجلسة دون أقوالهم في التحقيقات الابتدائية. لا حرج في ذلك.
(جـ) دفاع شرعي. استنتاج قيامه أو انتفائه من وقائع الدعوى. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟ نفي قيام حالة الدفاع الشرعي لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
1 - إن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة اعتراف المتهم في تحقيق البوليس، وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك، ولم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة وبجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطوّرت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شيء من ذلك.
2 - إن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة وتديره بنفسها وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة. أما التحقيق الابتدائي الذي يجريه البوليس والنيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التي يتزوّد منها القاضي في تكوين عقيدته. وإذن فلا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بشهادة الشهود في الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم في التحقيقات الابتدائية.
3 - إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متي كانت الوقائع مؤدّية إلى النتيجة التي رتبت عليها. فإذا كان الحكم قد نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.