مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 466

جلسة 24 إبريل سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(342)
القضية رقم 962 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على شهادة شهود الإثبات. يتضمن الرد على أقوال شهود النفي. ردّها على أقوال بعض شهود النفي دون بعض. لا يعدّ قصوراً ولا يعيب الحكم.
(ب) إثبات. شهادة الشهود بالجلسة. الرجوع إلى التحقيقات الابتدائية. جوازه.
(جـ) حكم. الحكم المعتبر. هو النسخة التي يثبتها الكاتب ويوقع عليها رئيس المحكمة وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور. مخالفة الحكم في الأسباب لمسودته. لا يطعن في صحته.
1 - الأصل أن محكمة الموضوع غير مكلفة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، كما أن تعويلها على شهادة شهود الإثبات وإطّراحها لأقوال شهود النفي معناه أنها لم تر في شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه. فإذا هي ضمنت حكمها رداً على أقوال بعض شهود النفي دون الباقين، فإن هذا من باب أولى لا يعدّ قصوراً في البيان ولا يعيب الحكم.
2 - إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضي الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات الابتدائية ويتزوّد لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها.
3 - إن العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. وإلى أن يحصل التوقيع يكون للمحكمة كامل الحرية في تحضير الحكم وفي إجراء ما يتراءى لها من تعديل في المسودّة بشأن الوقائع والأسباب. وإذن فلا يطعن في صحة الحكم كون الأسباب التي بيّنها تخالف ما جاء في المسودة.