مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 472

جلسة أوّل مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(345)
القضية رقم 994 سنة 14 القضائية

( أ ) وصف التهمة. تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون لفت الدفاع. لا يبطل حكم المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد ترافع أمامها على أساسه. وظيفة المحكمة الاستئنافية هي إعادة النظر في الدعوى وإصلاح ما يكون فيها من أخطاء.
(ب) إخفاء مسروقات. الركن المادّي في هذه الجريمة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق. مجرّد الحيازة يكفي مهما كان سببها. حيازة المسروق بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجارة إلى غير ذلك. يكفي لتحقق الجريمة. لا يشترط أن يكون قد احتجز بنية التملك.
1 - إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. لأن وظيفة المحكمة الاستئنافية إنما هي إعادة النظر في الدعوى وإصلاح ما يكون قد وقع في المحاكمة الابتدائية من أخطاء.
2 - إن الركن المادّي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق. والحيازة تكفي مهما كان سببها. فيعدّ مرتكباً للجريمة من حاز المسروق، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجارة أو غير ذلك، وليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأوّل من أوجه الطعن أن محكمة أوّل درجة عدّلت وصف التهمة من اشتراك في سرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي على اعتبار أن الجريمة هي إخفاء أشياء مسروقة وهي التي لم يتمكن من الرد عليها أمام محكمة أوّل درجة.
وحيث إن تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه، لأن وظيفة المحكمة الاستئنافية إنما هي إعادة النظر في الدعوى وإصلاح ما قد يكون وقع في المحاكمة الابتدائية من أخطاء.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث أن الواقعة على فرض صحتها لا تعدّ إخفاء لأشياء مسروقة كما أنها لا تعدّ اشتراكاً في السرقة وإنما هي نزاع مدني. وذلك لأن المجني عليها، كما جاء في الحكم، تقول إن ابنها أخبرها بأنه أودع الخاتم والنقود المسروقة لدى الطاعن. وابن المجني عليها يقرر أنه أودع النقود لديه ليتمكن من الصرف منها على نفسه كلما دعته الحاجة إلى ذلك. ومتى كان المال مودعاً فإن نية التملك تكون معدومة. وفضلاً عن ذلك فالعلم بالسرقة معدوم أيضاً، والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لا تؤدي إلى توافره لدى الطاعن. وما دامت الواقعة لا تعدّ إخفاء لأشياء مسروقة فالدعوى المدنية تكون على غير أساس.
وحيث إن الركن المادّي لجريمة إخفاء المسروقات يتحقق بحصول المخفي على حيازة المسروق. ويكفي مجرد الحيازة بأية صفة كانت لاعتبار الحائز مخفياً. فيعدّ مرتكباً لهذه الجريمة من توصل إلى حيازة الشيء المسروق سواء كان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجارة أو غير ذلك، وليس بشرط أن يكون قد احتجزه بنية تملكه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في جريمة إخفاء المسروقات التي عاقبه من أجلها قال: "إن واقعة الدعوى كما جاءت على لسان المجني عليها تتحصل في أنه في بتاريخ 24 مايو سنة 1943 كشفت المجني عليها المذكورة سرقة خاتم من الذهب ومبلغ عشرين جنيهاً فأخذت في البحث عن ذلك إلى أن علمت بأن ولدها عبد الله محمد إبراهيم، وهو غلام لا تزيد سنه عن ثلاث عشرة سنة، وهو الذي سرق المبلغ والخاتم وأنه أودعهما لدى المتهم (الطاعن)، فاستصحبت ولدها والجندي عبد الرءوف عبد العال إلى حيث قابلوا المتهم فأخبرهم بأن الغلام لم يسلمه سوى ثمانية جنيهات استعاد منها فيما بعد أربعة، وردّ المتهم الأربعة جنيهات الباقية للمجني عليها. وإن ولد المجني عليها شهد بالتحقيقات بأنه قبل ضبط الحادثة ببضعة أيام شاهد النقود مع والدته فانتهز إحدى الفرص وسرق منها أربعة جنيهات أعطاها للمتهم وبعد ثلاثة أيام سأله المتهم عما إذا كانت لديهم بقية من النقود فاخبره بالإيجاب ثم عاد فسرق ستة عشر جنيهاً وخاتماً من الذهب وسلمها للمتهم، كما قرر أنه أخفى النقود لدى المتهم ليتمكن من الصرف منها كلما دعته الحالة إلى ذلك. وإن الجندي عبد الرءوف محمد شهد بما يتفق وأقوال المجني عليها. وإن المتهم اعترف بقبض النقود من ولد المجني عليها إلا أنه قرر بأن حقيقة ما تسلمه ثمانية جنيهات على دفعتين وأنه أنفق في سبيل الغلام أربعة جنيهات في شراء بعض حاجيات له. وإنه لم يقم الدليل القاطع على أن المتهم قد قام بالاشتراك مع ولد المجني عليها في ارتكاب السرقة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، فإن كل ما قيل في هذا الشأن قد ورد على لسان الغلام المذكور ولم يؤيد بدليل آخر. وإنه طبقاً للوقائع التي تقدّم بيانها يكون المتهم قد أخفى النقود المسروقة والخاتم مع علمه بسرقتها وعقابه ينطبق على المادتين 317/ 1 و322 عقوبات. وقد ثبت هذا من أقوال المجني عليها والشهود وما قرره المتهم الذي لاشك في علمه بسرقة هذه الأشياء، وهذا مستفاد من ظروف الدعوى ومن صغر سنّ الغلام إذ أنه من غير المألوف لمن كان في سنه وظروفه أن تكون معه نقود بالمقدار المبين في وصف التهمة". ولما كان هذا الذي أورده الحكم من شأنه أن يؤدّي إلى ثبوت الإخفاء التي دين الطاعن من أجلها بجميع عناصرها المادية والمعنوية فإن ما يزعمه من أن الواقعة هي مجرّد نزاع مدني لا محل له.