مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 477

جلسة 8 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(347)
القضية رقم 970 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. جناية قتل مسندة إلى متهم. جنايتا شروع في قتل مسندتان إلى لمتهم آخر. وقوع هذه الجنايات جميعاً في ظروف واحدة. نفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم الأول. الأسباب التي أوردها الحكم في هذا الصدد تكفي لنفي هذه الحالة عن المتهم الآخر.
(ب) نقض وإبرام. نقض الحكم لعيب جوهري فيه. أثره. إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم. الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها في تقدير وقائعها. محاكمة متهم عن تهمة شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار. استبعاد المحكمة في حكمها ظرف سبق الإصرار. طعنه في الحكم. نقضه. إعادة محاكمته تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدّلاً على وفق ما قضى به الحكم المنقوض.
(جـ) طعن. المبدأ القاضي بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه. الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض. لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة. لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح.
1 - إذا كانت الظروف التي وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هي - على ما هو مبين بالحكم - بعينها الظروف التي وقعت فيها جنايتا الشروع في القتل المسندتان إلى متهم آخر، فإن الأسباب التي أوردها هذا الحكم لنفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم الأوّل تكون صالحة لنفي هذه الحالة عن المتهم الآخر.
2 - إن نقض الحكم لمخالفة إجراء جوهري يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة، فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تكون مقيدة بأي إجراء من الإجراءات السابقة، ويكون لها كامل الحرّية في تقدير الوقائع المرفوعة بها الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الذي ترى انطباقه عليها. فإذا كانت المحكمة التي أحيل عليها المتهم لمحاكمته من أجل تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد استبعدت في حكمها ظرف سبق الإصرار، ثم لما طعن في هذا الحكم قضى بنقضه وأعيدت المحاكمة، فهذه المحاكمة تكون على أساس أمر الإحالة السابق صدوره لا على أساس أمر الإحالة معدّلاً على وفق ما قضى به الحكم المنقوض، إذ هذا الحكم بعد نقضه يكون ملغي عديم الأثر.
3 - إن المبدأ القاضي بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض والإبرام فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حدّاً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه. ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح. فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها، لا في تقدير وقائع الدعوى ولا في الوصف القانوني الذي أعطته لها، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعدّ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعن.