مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 485

جلسة 15 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمود فؤاد بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(351)
القضية رقم 495 سنة 14 القضائية

( أ ) باعث. بيانه في الحكم. غير لازم.
(ب) إثبات. اعتماد المحكمة على أقوال الشهود في التحقيقات دون ما أدلوا به أمامها. جوازه.
(جـ) إثبات. محضر انتقال أجرته المحكمة التي نقض حكمها. اعتماد الهيئة الأخرى عليه. جوازه.
(د) سبق الإصرار. تقدير قيامه. موضوعي. استخلاص قيامه من الضغينة الثانية بين المتهم والمجني عليه. ومن مجيء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذي يبعد عنها ومن تربصه له بجوار الطريق الذي سيمرّ به. استخلاص سائغ.
1 - ما دامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التي أدانته من أجلها فإنها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم.
2 - للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود في التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها. وما دام الطاعن لا يدعي بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرّروا في التحقيقات خلاف ما حصلته هي منها فإن حكمها يكون سليماً.
3 - إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التي نقض حكمها لا يعيب الحكم، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هي بنفسها للمعاينة ولم يوجه أي اعتراض على ما هو ثابت في محضر الانتقال المذكور.
4 - إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجني عليه، ومن مجيء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذي يبعد عنها ثلاثين كيلومتراً، ومن تربصه له بجوار الطريق الذي سيمرّ به حتى إذا ما رآه انقض عليه وطعنه تلك الطعنات التي أودت بحياته، فهذا استخلاص يؤدّي إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب.