أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1486

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

(210)
الطعن رقم 17639 لسنة 67 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". ضرر.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر. تحقق الضرر. غير لازم.
(2) تزوير.
الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي. ماهيته؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(6) تزوير "أوراق رسمية". موظفون عموميون.
رسمية الأوراق. مناطها: أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.
الورقة الرسمية. ماهيتها؟
المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة.
اختلاف صفة المحرر عن حجيته في الإثبات.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي في حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(7) نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تقديرها".
نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.
1 - إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.
2 - من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
3 - إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
5 - لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام بمحو العبارة السابقة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس - كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم.... بتاريخ 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث باتخاذ إجراءات شهر العقد رقم.... لسنة 1979 رغم علمه اليقيني بما جاء بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد في سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة. ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين بشأن المذكور التي حررها المتهم الأول والبيان الذي أثبت فيها وما تم من محو لذلك البيان وإثبات بيان أخر محله بعد اعتمادها من رئيس المأمورية لا يكون له محل، ذلك أنها أصبحت باعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها بداية بيان غير حقيقي ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له في ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر - تتوافر به جريمة التزوير.
6 – إن إذن نقل التكليف الذي أثبت فيه المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود - على النحو سالف العرض - أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذي اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام. ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم.... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة. ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ويعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم..... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم..... لسنة 1979 الذي اقترف تزويره المتهمان الأول والثاني تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون.
7 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه إلى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الأمر الذي تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضاً للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإداري أو المدني. لما كان ما تقدم، فقد استقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن:
1 - أحمد.......
2 - فوزي......
3 - أحمد عبد الجليل.....
4 - أحمد محمد.......
5 - أحمد إبراهيم.....
خلال الفترة من 17/ 2/ 1978 حتى 25/ 3/ 1980 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة.
المتهم الأول: 1 - وهو موظف عمومي رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو المذكورة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التي تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقاري برشيد والثاني بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم...... في 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة - خلافاً للحقيقة - هي نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره.
2 - استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس.
ثالثا: المتهمون الأول والثاني والثالث - الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد. ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم.... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التي حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس "ثم قام الثاني بتزوير إذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذي أجرى بنفسه شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخريين بموجب العقد المشهر رقم...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولا يجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً للمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وكان نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث (1) بصفتهم موظفين عموميين (الأول) رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية.... - والثاني كاتب المكلفات بها - والثالث رئيس مأمورية الشهر العقاري..... أضروا عمداً بأموال الدولة "مصلحة السواحل سابقاً" التي يتصلون بها بحكم عملهم إذ عمدوا إلى اتخاذ إجراءات مزورة لتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس الأرض المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات البالغة مساحتها 85 فداناً من مسطح بحيرة إدكو المملوكة للدولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في المذكرة المرفوعة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية أنه قد تم نقل تكليف الأرض سالفة البيان إلى البائعين المتهمين الرابع والخامس بالمخالفة لما هو مدون بسجلات المأمورية من أن تكليفها مقيد باسم مصلحة السواحل كما أثبت هو والمتهم الثاني ذات البيان المزور في إذن نقل التكليف المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري وقام المتهم الثالث خروجاً على الإجراءات التي يعلم بوجوب اتخاذها، بتكليف المراجع الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بإجراء مطابقة حدود الأرض المبينة بالعقد على الطبيعة مخالفاً ما أفاد به مكتب المساحة المختص وحده بإجراء المطابقة من عدم جواز القيام بها لأن الأرض ملك للدولة وتعمد عدم إجراء تحقيق على الطبيعة وأغفل وجوب حضور من يمثل الدولة مالكة الأرض وقام بتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس لها فتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها وحيازتها مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الدولة يتمثل في قيمة الأرض سالفة الذكر. (2) بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن اتخذوا الإجراءات المزورة آنفة البيان لتسجيل عقد شراء المتهمين المذكورين للأرض سالفة البيان المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفتهم السالفة سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى والمملوكة للدولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهم التالية المنسوبة للمتهمين الأول والثاني ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: - المتهم الأول (1) بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو المذكرة المحررة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ومحو عبارات وإضافة أخرى بأن ضمن المذكرة - خلافاً للحقيقة - وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس للأرض المتقدم بيانها ثم قام بعد توقيع رئيس المأمورية عليها بمحو العبارة السالفة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء التأشير بالبيان السالف على النحو المفصل بالتحقيقات. (2) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه باعتماده مع علمه بتزويره. ثالثاً: المتهمان الثاني والثالث (1) بصفتهما آنفة البيان ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل تكليف الأطيان رقم..... بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريره المختصة بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزوير بأن حررا بيانات ذلك الإذن وضمناه خلافاً للحقيقة نقل تكليف خمسة وثمانون فداناً من الأرض المملوكة للدولة سالفة الذكر إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده على النحو المبين بالأوراق. (2) استعملا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه باعتماده وإلى مأمورية الشهر العقاري برشيد مع علمهما بتزويره. رابعاً: المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة في ارتكاب جرائم الإضرار العمدي والحصول على منفعة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية واستعمالها والمبينة في وصف التهم السابقة بأن اتفاق معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى إليهما ثم استوليا عليها استناداً إلى تسجيلهما باسمهما بناء على الإجراءات المزورة سالفة البيان فوقعت هذه الجرائم بناء على هذه الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، و41 و113/ 1 - 2 و115 و116 مكرراً و118 و119/ أ مكرراً و211 و213 و214 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظيفته لمدة أربع سنوات فقط وبتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وإلزامهم جميعاً برد مثله.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول المحكمة برقم...... لسنة 60 القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت عملاً بالمواد سالفة الذكر أولاً/ بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهم من تهمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ومصادرة المحررات المزورة. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين من تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض: أولاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.... إلخ. ثانياً:


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة الأول:...... رئيس قسم المكلفات بمأمورية الشهر العقاري بمركز رشيد والثاني/..... كاتب المكلفات بذات المصلحة المار ذكرها والثالث/...... رئيس مأمورية الشهر العقاري بناحية رشيد قاموا بتزوير محررات رسمية بغية تسجيل عقد بيع مساحة 85 فداناً مسطح بحيرة إدكو بناحية مركز رشيد ونقل تكليف تلك المساحة إلى المتهمين الرابع والخامس..... و..... وذلك بأن قام المتهم الأول حال قيامه بأعمال وظيفته بإثبات بيان مزور في صورة بيان صحيح إذا أثبت في مذكرة حررها بنفسه أن المساحة المحرر عنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس صمن مساحة أكبر ثابت أمامها بدفتر المكلفات تأشيرة بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدم هذه المذكرة إلى رئيس المأمورية فقام باعتمادها ثم قام - بعد ذلك الاعتماد ومن رئيس المأمورية - بإلغاء ومحو عبارة "بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس" وإثبات عبارة مطلوب التأشير بتنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام إثر ذلك والمتهم الثاني حال أدائهما أعمال وظيفتيهما بتزوير محرر رسمي هو إذن نقل تكليف أطيان "نموذج 8 أموال مقررة - مطبوعات وزارة الخزانة مصلحة الأموال المقررة - رقم 41 مأمورية رشيد قرية إدكو" وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بإثبات أن الأرض التي تضمنها عقد البيع المقدم من المتهمين الرابع والخامس ضمن مساحة أكبر آلت إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس بطريق التعاقد وتم استنزالها بناء على ذلك التصرف من أملاك الدولة ووقعا على إذن نقل التكليف في 7/ 2/ 1979 بصفتهما المنوط بهما هذا العمل ثم قاما باعتماده من المختصين قانوناً بالمأمورية مع علمهما بتزويره وقدم هذا المحرر المزور لمصلحة الشهر العقاري بناحية رشيد حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري بذات الناحية سالفة الذكر بتزوير عقد البيع المسجل رقم..... في 9/ 7/ 1979 وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن الأرض المحرر عنها عقد البيع الابتدائي الصادر للمتهمين الرابع والخامس مملوكة للبائعين رغم علمه بما ورد بتأشيرة مكتب مساحة رشيد المؤشر بها من المختص بالمكتب على طلب التحديد الخاص بطلب شهر العقد ومن استحالة التطبيق الهندسي لأن الأرض ملك الدولة إلا أن المتهم أجرى بنفسه عملية شهر العقد واعتد بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف المزور دون الاستعلام عن سبب نقل ملكية المساحة محل العقد من أملاك الدولة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس سيما وأنه لا يوجد تصرف من أملاك الدولة للبائعين المار ذكرهما واشترك المتهمان الرابع والخامس..... و.... - مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير هذه المحررات السالف الإشارة إليها وذلك بأن اتفقا معهم على تزويرها وقدما لهم البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بموقع الأرض محل المحررات المزورة ومساحتها وعقد البيع ورقم القطعة واسم الحوض حسبما هو ثابت بالأوراق المقدمة منهما إلى مصلحة الشهر العقاري ومأمورية الضرائب العقارية وتمت الجريمة بصدور المحرر المزور رقم 2527 في 9/ 5/ 1979 بنقل ملكية تلك المساحة إليهما. وتمت من ثم هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - .... 5 - .... من أقوال 1 - .... عضو الرقابة الإدارية 2 - .... مدير عام الشهر العقاري بالإسكندرية 3 - .... 4 - .... وكيلا الإدارة القانونية بمحافظة البحيرة 5 - .... مفتش تفتيش أملاك البحيرة 6 - .... مساعد مفتش مديرية المساحة بالإسكندرية 7 - .... مدير عام الشهر العقاري الإسكندرية 8 - .... مراقب الضرائب العقارية بالبحيرة 9 - .... مراجع هندسي بمأمورية الشهر العقاري برشيد 10 - تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد الشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة أنه بناء على نزاع قام بين المتهمين الرابع والخامس ومدير منطقة الثروة المائية بإدكو تقدم المتهمان بشكوى إلى محافظة البحيرة بطلب منع تعرض مسئول الثروة المائية لهما في مساحة 85 فداناً كائنة بمسطح بحيرة إدكو استناداً إلى تملكهما لتلك المساحة بالعقد المسجل رقم.... الصادر في 9/ 5/ 1979 مسجل رشيد. وتشكلت لجنة من الشهود من الثاني حتى السادس لبحث ملكية تلك المساحة وثبت لهذه اللجنة وأن الأرض محل هذا العقد المسجل رقم.... الصادر في 9/ 5/ 1979 أملاك أميرية وأن هذا العقد مزور ذلك أن المتهمين الرابع والخامس كانا قد تقدما بطلب إلى الشهر العقاري برشيد بطلب شهر حق إرث وبيع حكر تركة البائع لهما عن مساحة 85 فدان وتأشر من مكتب مساحة رشيد على كشوف تحديد الأرض بأن الأطيان الواردة بالطلب أملاك أميرية حسب الثابت بدفتر المساحة القديم "فك الزمام" ورفض طلب التسجيل بناء على ذلك، إلا أن المتهم الأول قدم مذكرة لرئاسته بعدم وجود مانع من تسجيل عقد المتهمين الرابع والخامس وأثبت في مذكرته وجود تأشيرة في خانة ملاحظات بدفتر المكلفات - بمراعاة تنفيذ العقد المؤرخ عام.... والعقد المؤرخ 1920 - وهما ما يستند إليهما المتهمان الرابع والخامس في إثبات ملكية البائعين لهما - ثم بعد اعتماد تلك المذكرة من المختص بذلك قام بمحو عبارة "توجب تأشيرة" - ووضع مكانها عبارة مطلوب التأشير بالعبارة سالف البيان - ثم قام والمتهم الثاني باستخراج إذن نقل التكليف المزور رقم.... في 7/ 2/ 1979 باسم البائع للمتهمين الرابع والخامس بأن أثبت على خلاف الحقيقة ملكية البائع للمتهمين الرابع والخامس للمساحة محل العقد الصادر لهما وقدماه إلى الشهر العقاري حيث قام المتهم الثالث بصفته رئيساً لمأمورية الشهر العقاري برشيد بتزوير عقد البيع المسجل رقم.... في 9/ 5/ 1979 وذلك بأن أثبت بنفسه على خلاف الحقيقة ملكية المتهمين الرابع والخامس لتلك المساحة وهي مملوكة للدولة وذلك على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم للشهر العقاري بأن الأرض مملوكة للدولة ضمن مسطح بحيرة إدكو مغمورة بالمياه والطلب غير صالح للشهر لأنه وارد على أملاك الدولة وكذلك عدم قيامه بمطابقة العقد الذي استند إليه عن طريق مكتب مساحة رشيد والتأكد من سلامة بيانات إذن نقل التكليف خاصة وثابت به أن الأرض ثم استنزالها من أملاك الدولة.
وقد شهد الشاهد الثاني أنه كان رئيساً للجنة التي شكلتها محافظة البحيرة ومعه الشهود من الثلث حتى السادس أعضاء فيها وثبت من البحث أن إجراءات تسجيل العقد تمت بطريقة غير قانونية ذلك أن المتهمين الرابع والخامس تقدما بطلب شهر عقدهما إلى مأمورية الشهر العقاري برشيد والتي حالت الطلب إلى مكتب مساحة رشيد والذي أشر عليه بأن الأرض محل الطلب أملاك أميرية والطلب غير صالح للشهر لأن محله أملاك ضمن مسطح بحيرة إدكو المغمور بالمياه ذلك حسب الثابت بدفتر الزمام سنة 1913 وكان يتعين بناء على ذلك رفض الطلب إلا أن المتهم الأول وهو رئيس قسم المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية والثاني وهو كاتب المكلفات استخرجا إذناً مزوراً لا يطابق الحقيقة استناداً إلى عقد ثابت التاريخ في 2/ 4/ 1920 غير صالح لنقل التكليف واستنزلا الأرض من تكليف الأملاك "مصلحة السواحل" وهي ليست طرفاً في هذا العقد وبالرغم من ثبوت أن الأرض أملاك أميرية وقام المتهم الثالث وهو رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد باتخاذ إجراءات شهر العقد على الرغم من علمه بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على الطلب وأنه بالتالي لا يجوز تسجيله مكتفياً بالبيانات المزورة التي تضمنها إذن نقل التكليف ودون مطابقة العقد المؤرخ سنة 1920 سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس بمعرفة مكتب مساحة رشيد دون الاستعلام عن سبب نقل التكليف في مصلحة الأملاك الأميرية.
وقد شهد كل من الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس أعضاء اللجنة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق رئيس اللجنة المشكلة من محافظة البحيرة.
وقد شهد الشاهد السابع..... مدير الشهر العقاري بالإسكندرية أنه رأس لجنة لفحص عقود الملكية الواردة على الأرض موضوع العقد المسجل رقم..... لسنة 1979 رشيد وتتبع الملكية وتبين من واقع دفتر المساحة المعتمد سنة 1913 أن الأرض أملاك أميرية تقع في حوض بحيرة إدكو معظمها مغمور تماماً بالمياه ولا يجوز التعامل فيها لأنها مملوكة للدولة وتقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه.
وقد شهد الشاهد الثامن..... أن الأرض محل العقد لا يجوز التعامل عليها لأنها أملاك دولة ولا يجوز نقل تكليفها إلا بموجب عقد مسجل صادر من أملاك الدولة. وما استند إليه المتهمان الأول والثاني في إجراءات إذن نقل التكليف لا يصلح لنقله.
وقد شهد الشاهد التاسع..... أن كشف التحديد المساحي الوارد إلى المأمورية من مكتب المساحة كان مؤشراً عليه بأن الأرض أملاك أميرية وأنها ضمن مياه بحيرة إدكو وأنه لا يمكن مطابقة عقود الشراء وأنه عرض على المتهم الثالث ما انتهى إليه وبالرغم من ذلك قام بتسجيل العقد وأجرى عملية شهر العقد بنفسه.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية أن بيانات صورة إذن نقل التكليف رقم..... المؤرخ 7/ 2/ 1979 حررت بيد كل من المتهم الأول/..... والمتهم الثاني..... وأن الأول وقع بتوقيعاته الثلاثة "بالفرمة" بهذا الإذن بخانة رئيس القلم وأن الذي وقع في خانة الكاتب بهذا الإذن هو المتهم الثاني.
وقد أقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه حرر بيانات المذكورة موضوع التزوير وأنه أجرى تعديلاً في البيانات الثابتة بها بعد اعتمادها من رئيس المأمورية برشيد وأنكر الاتهام المسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث قرر أن كشف التحديد المساحي ورد إليه من مكتب المساحة ثابت به أن الأرض موضوع طلب الشهر أملاك أميرية عبارة عن مياه بحيرة إدكو ولا يمكن مطابقة عقود الشراء.
وحيث إن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم بجلسة المحاكمة وطلب دفاع المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس براءتهم تأسيساً على أن إذن نقل التكليف تم بناء على إعمال التعليمات فضلاً عن سلامة المستندات المقدمة إليهما وأن دفاتر المكلفات ما هي إلا وسيلة لربط الضريبة وليس لنقل الملكية وأنه قد صدرت لهما أحكام من القضاء الإداري والمدني تثبت وتقطع بأنهما المالكين لتلك المساحة بالإضافة إلى وجود حالات مماثلة تم التصرف فيها في أجزاء من مسطح بحيرة إدكو بموجب مستندات رسمية.
وحيث إن المحكمة قامت بفض الحرز وأطلعت عليه في حضور المتهمين ودفاعهم.
وحيث إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. كما أنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها هذا إلى أن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام بمحو العبارة السابقة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين للمتهمين الرابع والخامس - كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم..... بتاريخ 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث باتخاذ إجراءات شهر العقد رقم.... لسنة 1979 رغم علمه اليقيني بما جاء بتأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد في سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة. ومن ثم فآن ما يثيره دفاع المتهمين بشأن المذكور التي حررها المتهم الأول والبيان الذي أثبت فيها وما تم من محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد اعتمادها من رئيس المأمورية لا يكون له محل، ذلك أنها أصبحت باعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها بداية بيان غير حقيقي ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له في ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر - تتوافر به جريمة التزوير كما أن إذن نقل التكليف الذي أثبت فيه المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود - على النحو سالف العرض - أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن أن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذي اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام. ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم..... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة. ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ويعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم..... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم..... لسنة 1979 الذي اقترف تزويره المتهمان الأول والثاني تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه إلى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الأمر الذي تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضاً للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإداري أو المدني. لما كان ما تقدم، فقد استقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن:
1 - أحمد.....
2 - فوزي.....
3 - أحمد عبد الجليل......
4 - أحمد محمد.....
5 - أحمد إبراهيم......
خلال الفترة من 17/ 2/ 1978 حتى 25/ 3/ 1980 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة.
المتهم الأول: 1 - وهو موظف عمومي رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزوير في محرر رسمي هو المذكورة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التي تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمال المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقاري برشيد والثاني بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل التكليف رقم..... في 7/ 2/ 1979 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة - خلافاً للحقيقة - هي نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره.
2 - استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدمان إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس.
ثالثا: المتهمون الأول والثاني والثالث - الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقاري برشيد. ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو عقد البيع المشهر رقم..... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التي حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس "قم قام الثاني بتزوير إذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذي أجرى بنفسه شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخريين بموجب العقد المشهر رقم.... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولا يجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طبقاً للمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وكان نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنة. فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون.