مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 496

جلسة 29 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(359)
القضية رقم 1249 سنة 14 القضائية

( أ ) خيانة الأمانة. بيع. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صوري ومن طريق التدليس. إذنها للمجني عليه في إثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن. جوزاه. الصورية التدليسية. لا يقتضي إثباتها وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. يجوز إثباتها بالقرائن لكل من مسه التدليس ولو كان طرفاً في العقد.
(ب) احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له. لا يعفيه من المسئولية الجنائية. اختلاس الأشياء المودعة. يكفي فيه أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل من حيازة وقتية لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد التملك.
(جـ) وصف التهمة. تغييره دون لفت الدفاع. اعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً. حق المحكمة الاستئنافية في ذلك. حدّه.
1 - إذا كانت الواقعة على أساس الاتهام هي أن المجني عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبي، فخشي ملاحقة الدائن له والتنفيذ على ماله وفاء لدينه، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم، ثم نقل هذه الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم وكتب له ورقة مبايعة بها للوقوف في وجه الدائن إذا ما حدّثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق؛ فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدّعيين أن البيع جدّي، واستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين، وأنهما كانا في ذلك يقصدان اغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدّية ورقة المبايعة، وهي في الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش، فأذنت للمجني عليه بإثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن لاختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداء الغش، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه ولا خطأ. ولا يصح للمتهمين أن يحتمياً بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابي ولا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. لأنه ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى وظروفها أن هذا البيع كان صورياً ومن طريق التدليس، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، بل يجوز لكل من مسه التدليس ولو كان طرفاً في العقد أن يثبتها بالقرائن. ولا يؤثر على حق هذا المجني عليه في الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة في الإضرار بدائنه، فإن هذا ينفي كونه مجنياً عليه في تدليس من جانب ذينك المتهمين.
2 - عن احتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها وعدم استعمالهما لها لا يعفيها من المسئولية الجنائية إذ يكفي لتمام جريمة اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير.
3 - للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع، وأن تغير في اعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة.