أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1511

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

(213)
الطعن رقم 1598 لسنة 60 القضائية

(1) عقوبة "تطبيقها". تهرب ضريبي.
وجوب تقديم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أخطاراً بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. المادة 133 من ق 157 لسنة 1981.
لمأمورية الضرائب تقديم الضريبة المستحقة. متى لم يقدم الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره. الطعن في هذا التقدير جائز. المادة 41 ج من القانون المذكور.
(2) عقوبة "تطبيقها". تعويض. تهرب ضريبي.
التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. جوهري.
إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً. قصور وخطأ في القانون.
1 - لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب أخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط. ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره، إلا أن مؤدى نص المادة 41 ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة.
2 - إن التعويض المنصوص عليه في المادة 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هو جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضي بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة.
3 - لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن وأن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه أولاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عن مزاولة نشاطه في الاتجار في السيارات خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه عن نشاطه في تجارة السيارات عن الأعوام 1976، 79، 80، 81، 82، 83، 1984 وكان ذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب وقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه في تجارة السيارات عن الأعوام 76/ 79/ 80/ 81/ 82/ 83/ 84 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد ولم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً شاملاً عن إيراده الكلي الخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام سالفة البيان خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. خامساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانوناً لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 23، 34، 37، 102/ 1، 103، 104، 133/ 1، 178/ 1، 2 (بند 6)، 181، 187/ 1 أولاً وثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يدفع للخزانة العامة مبلغ 117567.150 على سبيل التعويض وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وعدم تقديم إقرار الثروة وإقرارات بمقدار أرباحه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه أقام طعناً على تقدير مصلحة الضرائب للضريبة ولم يفصل فيه من اللجنة المختصة غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ وألزمته بالتعويض الذي ينسب إلى ما لم يؤد من الضريبة قبل أن يصبح هذا التقدير نهائياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أنه أقام طعناً في تقدير الضريبة المستحقة ولم يفصل فيه بعد، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن قاله بأن الربط الضريبي لم يصبح بعد نهائياً وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت قبل الأوان فمردود بأن مجال هذا القول هو أن يكون الممول يمارس نشاطاً معلناً تعلم به مصلحة الضرائب وقام بالإخطار عنه وقدم الإقرارات اللازمة التي يوجبها القانون عليه أما الذي مارس نشاطه الخاضع للضريبة في الخفاء متعمداً عدم إخطار مصلحة الضرائب فإنه يكون متهرباً من أداء الضريبة فهو عمل يجرمه القانون بموجب أحكام القانون رقم 157 لسمة 1981 سواء طعن الممول في تقدير مصلحة الضرائب أو لم يطعن وسواء أصبح الربط نهائياً أو لم يصبح فالمعروض في الدعوى الماثلة هو تجريم فعل المتهم بتعمده إخفاء نشاطه التجاري الخاضع للضريبة وما ترتب عل ذلك من جرائم عدم الإخطار وعدم تقديم الإقرارات المتعلقة بالدخل والثروة التي يوجبها القانون، وليس المعروض هو ربط الضريبة عليه الذي مجاله التداعي أمام لجان الطعن والمحاكم المدنية، ومن ثم فإن مجرد طعن المتهم على الربط الضريبي الذي ينكر مصدره لا يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى". لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن "يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:.... 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة" كما نص المادة 181 على أنه "في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة". ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره، إلا أن مؤدى نص المادة 41 ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة. لما كان ذلك وكان التعويض المشار إليه في المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضي بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة. وإذا كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن وأن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.