مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 500

جلسة 5 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(362)
القضية رقم 1260 سنة 14 القضائية

استئناف. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ميعاد استئنافه. يبدأ من يوم صدور الحكم متى كان المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر فيها. تسليم المحكوم عليه في الطعن المرفوع منه بأنه كان يعلم الجلسة التي عينت لنظر معارضته وعدم دفعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخها. الحكم القاضي بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. صحيح.
إن الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التي صدر فيها. فإذا كان المحكوم عليه يسلم في طعنه بأن الجلسة التي كانت قد عينت لنظر معارضته عند تقريره بالمعارضة هي جلسة كذا، ولم يكن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخ الجلسة، فإن الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم يكون غير مقبولاً شكلاً، ويكون الحكم القاضي بذلك صحيحاً.