مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 501

جلسة 12 يونيه سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(363)
القضية رقم 729 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره. خلو صلبه من ذكر تلك المادة. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. ذكر الحكم الابتدائي في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة. لا نقض.
(ب) حكم ابتدائي غير متوّج باسم الملك. حكم استئنافي استوفى هذا البيان الجوهري. العيب الذي شاب الحكم الابتدائي لا يلحقه وإن كان قد أخذ بأسبابه.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً في صدره مادة القانون التي طبقتها المحكمة وخالياً صلبه من ذكر تلك المادة، ولكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى، وكان الحكم الابتدائي قد جاء في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة، فلا يصح نقضه، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المادة التي عوقب المتهم بمقتضاها.
2 - إذا كان الحكم الابتدائي غير متوّج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.