أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1520

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

(215)
الطعن رقم 1693 لسنة 60 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. استيلاء على مال عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات - مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - بصفته موظفاً عمومياً "....." اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها خمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان: 1 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي استمارات صرف 6 تسويق وإيصالات 42 حسابات حال تحريرها المختص بأن أثبت بها قيام العملاء بتوريد تقاوي محاصيل زراعية تحت الفحص وصرف قيمتها على خلاف الحقيقة وشفع ذلك بإمضاءات نسبها زوراً إلى هؤلاء العملاء على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المختصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع.... للاعتداد بما أثبت بها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة...... أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113، 118، 119/ ب، 119 مكرر/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 1 من ذات القانون بعد أن عدلت وصف التهمة من اختلاس إلى استيلاء - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه بالرغم من إدانته المحكوم عليه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة مقدارها خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً ومائتان وتسعة مليمات - والإيقاف - فقد أغفل القضاء بعقوبة عزله من وظيفته أعمالاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى وحدات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأثبتها في حقه عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وتسعة مليمات - مع إيقاف عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزل المطعون ضده مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة سنتين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما.