أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 307

جلسة 19 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد اللطيف وبهيج القصبجي.

(41)
الطعن رقم 14043 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". معارضة.
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "نظر الطعن والحكم فيه".
الحكم بعدم جواز الطعن الآخر المرفوع عن ذات الحكم. شرطه: الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً. أساس ذلك؟
1 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث قضي فيه بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم ذاته بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة....... بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه بتاريخ...... بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه - وبتاريخ...... عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ...... لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع الإشارة إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه، فإنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.